تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
القذف، وأما إذا أراد سبه بهذه الألفاظ فيعزر، وإذا لم يعرف معاني هذه الألفاظ فلم يكن عليه حد ولا تعزير إلا إذا علم بكراهة المخاطب لذلك فإنه حينئذ يعزر، وكذا يعزر إذا قال لغيره: يا فاسق.
قال في الشرائع: وكل تعريض بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد، كقوله:
أنت ولد حرام أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق أو يا شارب الخمر ونحو ذلك وهو متظاهر بالستر، أو يا خنزير أو يا كلب أو يا حقير أو يا وضيع، ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعزير انتهى.
أما قوله: أنت ولد حرام فهو ليس صريحا في كونه ولد الزناء لاحتمال الحمل في حال الحيض أو الصوم أو الاحرام فإن لم يكن صريحا في عرفه أنه ولد الزناء فليس عليه إلا التعزير وإذا كان صريحا في كونه ولد الزنا فإنه يضرب الحد وأما إذا قال: ولدتك أمك في حيضها فهو إيذاء له بهذا الكلام وكذا إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء إذا كان كلامه تعريضا بأنها قد زنت فإنه موجب لايذائها بهذا الكلام فيوجب التعزير عليه لأن قوله: لم أجدك عذراء ليس صريحا في الزناء، لاحتمال أن ذهاب عذرتها بواسطة
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست