تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
ومن قال له: يا بن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: إنه إذا قال: يا ولد الزناء كان قد صدق فيه وعزر على تعيير أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد، وإذا قال له:
يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد اظهارها التوبة وإقامة الإمام الحد عليها (1).
وأما لو قال لامرأته: زنيت بك فإن عليه الحد على تردد لفريته عليها بالزناء، ووجه التردد أن قوله: زنيت بك اقرار منه بصدور الزنا منه، وأما أن الزنا هل صدر منها اختيارا أو اكراها أو شبهة فلا دلالة على شئ من ذلك، والأصل عدم وجوب الحد عليه مضافا إلى درء الحد بالشبهة، وأما اقراره بالزنا فإنه لا يثبت عليه شئ إلا إذا أقر بذلك أربع مرات ثم قال في الشرائع: ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد، وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد، ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه انتهى أما الديوث فهو الذي يقيد الرجال إلى زوجته، وأما الكشخان - فهو - كما عن بعض أهل اللغة - الذي يقيد الرجال إلى أمه، وأما القرنان فهو الذي يقيدهم إلى أخته، فهذه الألفاظ إن أفادت في عرف القائل هذه المعاني التي ذكرناها وأراد نسبتها إلى مواجهه حقيقة ولم يرد سبه بذلك فعليه حد

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب حد القذف الحديث 1.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست