تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
فإن قوله لامرأته: يا زانية قذف لها وأما قوله: أنا زنيت بك لم يثبت زناه بها إلا إذا أقر أربع مرات بالزناء ثم قال في الشرائع: ولو قال لابن الملاعنة: يا بن الزانية فعليه الحد، ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد، و بعد التوبة يثبت الحد، ولو قال لامرأته: زنيت بك فلها حد على التردد المذكور، ولا يثبت في طرفه حد الزناء حتى يقر أربعا انتهى أما إذا قال لابن الملاعنة: يا بن الزانية فإنه نسب إلى أمه الزناء مع أنه ارتفع عنها نسبة الزناء بواسطة اللعان فحينئذ عليه حد القذف، وأما إذا نسب الزناء إلى المحدودة أي التي وجب عليها حد الزنا فإن كان قبل توبتها أي إجراء الحد عليها فليس عليه شئ لأن المفروض ثبوت الزنا عليها، وأما إذا كان بعد إجراء الحد عليها فعليه الحد لأن اجراء الحد عليها قد طهرها فلا يجوز نسبة الزنا إليها بعده.
قال الهاشمي: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين أنها زنت وأن ولدها من الزنا فأقيم عليها الحد و أن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد؟ فقال لا ظ: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟
فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد وإنما يعزر وهو دون الحد
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست