تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
فعل واحد، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه، قاله أيضا في الشرايع.
أما قوله: ولو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للمواجه ثابت الخ فوجهه ظاهر فإنه تصريح بقذفه بالزناء أو اللواط، وأما نسبة الزنا، أو اللواط إلى المنسوب إليه ففيه تردد لاحتمال كونه مكرها إلا أن الشيخ في النهاية والمبسوط قال: إن عليه حدان فإن الزنا أو اللواط فعل واحد قائم بالطرفين فمتى صدق في أحدهما صدق في الآخر ومتى كذب في أحد الطرفين كذب في الطرف الآخر، إلا أنه يمكن أن يقال: إنا لا نسلم أنه فعل واحد فإن نسبته إلى أحدهما بالفاعلية وإلى الآخر بالمفعولية فيمكن أن يكون صدوره من أحدهما بالاختيار ومن الآخر بالاكراه والاضطرار.
ولعله يدل عليه الصحيح الوارد في نظير هذا البحث وهو صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه الحد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزناء عند الإمام (1)

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب حد القذف الحديث 1.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست