الحد فيهما " وفي كشف اللثام - على ما حكي عنه - وهو الأقوى لكن يرد عليه أيضا ما أوردة على صاحب المسالك من أن نسبة الزنا إلى شخص مجهول غير موجب للحد، والمطالبة منه بالقصد حرام وإشاعة للفاحشة كما أشار هو رحمه الله بذلك، أما لو قال: ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للأم وهذا الاحتمال أضعف، ولعل الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال وإن ضعف قاله أيضا في الشرائع والأشبه هو الذي اختاره أخيرا فإن قوله: ولدتك أمك من الزنا ليس صريحا في قذف الأم ولا ظاهرا فيه فإنه كما يحتمل أن يكون الزناء من الأم يحتمل أن يكون من الأب فيصدق على ما إذا زنى الأب أنها ولدته من الزنا وإن لم تكن الأم زانية بل مشتبهة أو مكرهة فلم يوجب ذلك حد القذف، وإن كان ظهوره في قذف الأم أزيد ولو قال: يا زوج الزانية فالحد للزوجة، وكذا لو قال: يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحد لمن نسب إليها الزناء دون المواجه، ولو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للموجه ثابت، وفي ثبوته للمنسوب إليه تردد، قال في النهاية والمبسوط: يثبت حدان لأنه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر، ونحن لا نعلم أنه
(٢٤٢)