أي الأب والأم فإذا قال: ولدت من الزناء لم يعلم من الذي نسبه إلى الزنا الأب فتكون الأم مكرهة أو مشتبهة أم الأم فيكون الأب مكرها أو مشتبها؟ أو كليهما؟ ومن المعلوم أن نسبة الزنا إلى شخص مجهول - كما إذا قال: قد زنى واحد من الناس - غير موجب للحد.
ولكن في المسالك " يمكن الفرق بانحصار الحق في المتنازع في الأبوين، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم الحد بمطالبة المستحق قطعا وإن لم يعلم عينه، ولعل هذا أجود، نعم لو أنفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه واتجه عدم الثبوت لعدم العلم بمطالبة المستحق انتهى.
إلا أنه يرد عليه أن مع اجتماعهما أيضا لا يعلم المستحق بالمطالبة وإن كان الحق لا يعد وهما لكن لا يعلم خصوص من نسب إليه الزنا، فإن اجتماعهما لا يعين أن المنسوب إليه من هو؟ فلم يرتفع الجهل بواسطة اجتماعهما، ومع الجهل لا يجوز حده مضافا إلى درء الحد بالشبهة، ومن ذلك يعلم الحال في ما لو قال: أحدهما زان لا على التعيين الذي استشكل فيه في القواعد - على ما حكي عنه - من ثبوت حق في ذمته وقد أبهمه فلنا المطالبة بالقصد، ومن أن في ذلك إشاعة بالفاحشة وزيادة في الايذاء والتعيير، فليس إلا ايجاب حد لهما لا يقام إلا عند اجتماعهما لانحصار