تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
الله تعالى، وأما الحاق القذف بالسحق فعن القواعد الاشكال فيه، ولعل الأولى الالحاق للآية المتقدمة فإنها باطلاقها تشمل الرمي بالسحق أيضا.
وأما القذف فيتحقق بقوله: زنيت أو لطت بفتح اللام أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره وما يفيد هذا المعنى مع معرفة القائل بمفاد اللفظ فإنه بدون المعرفة بمعنى اللفظ لا يتحقق القذف وإن كان معناه صريحا بحسب الفهم العرفي عند غيره إذا لم يعرف معناه هو، ويتحقق القذف بهذه الألفاظ ونحوها بأي لغة كانت وفي حسنة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاثة وجوه: رمي الرجل بالزناء، وإذا قال: إن أمه زانية وإذا ادعى لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون (1) وليس المراد من هذه الرواية حصر القذف في هذه الثلاثة بالنسبة إلى الزنا فضلا عن غيره، كما يظهر من سائر روايات باب القذف كما في رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوجا ومنكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف (2) وفي رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 2 (2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد القذف الحديث 2.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست