فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد، فإن عاد خامسة بعد التوبة من غير أنه يستتاب، وأفتى به الحلبي، وفي المختلف - على ما حكي عنه - ونحن في ذلك من المتوفقين " قال في الجواهر: بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد انتهى.
وكيف كان فحمل النفي عن مصره على الحبس بعيد في الغاية والرواية الدالة على ذلك مرسلة غير معتمد عليها، وتحديد النفي بالسنة أيضا بعيد نعم لا يبعد تحديده بالتوبة لصدق اسم القواد عليه قبلها، وإن كان هذا الوجه لا يخلو عن المناقشة فإنه يمكن اطلاق القواد عليه حتى بعد التوبة بناء على أن المشتق لا يكون حقيقة في خصوص المتلبس، هذا كله في الرجل.
وأما المرأة فتجلد فقط، وليس عليها الخبر ولا الشهرة ولا النفي قال في الجواهر: اتفاقا على الظاهر منهم كما اعترف به في كشف اللثام، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه مضافا إلى الأصل بل في الرياض " واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته (في المرأة) " وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها، اللهم إلا أن يكون مستنده الاجماع على هذا التقدير