تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
الحر والعبد والمسلم والكافر لاطلاق الرواية المتقدمة إلا أنه يمكن الخدشة في اطلاقها بالنسبة إلى العبد لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فاطلاق هذه الآية معارض لاطلاق الرواية المتقدمة وقد أوردنا نظير هذه الخدشة في مبحث المساحقة فراجع.
وهل ينفى عن مصره بأول مرة من القيادة؟ قال الشيخ في النهاية: نعم وقال الشيخ المفيد: ينفى في الثانية، ومستند قول الشيخ هو الخبر السابق (1) حيث إن ظاهره هو تحقق مطلق القيادة منه وهو يصدق على صدورها منه بأول مرة ومستند قول المفيد هو الاحتياط في الحدود بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه، إلا أن الاحتياط ليس له مورد هنا بعد دلالة الخبر المزبور على وجوب جلده خمسة وسبعين سوطا بمجرد صدور القيادة منه، والاجماع غير معلوم التحقق وكيف كان فليس في الخبر المزبور (2) تحديد لمدة النفي وهل تكون سنة أو حدها تحقق التوبة منه؟ فعن الرياض " وفي الرضوي وغيره أن المراد به الحبس أو يتوب، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة " وعن كشف اللثام " في بعض الأخبار النفي هو الحبس سنة، وقال ابن زهرة: و روى أنه إن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السحق الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السحق الحديث 1.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست