الخلاف " لا يبلغ بالتعزير الحد الكامل بل يكون دونه، وأدنى الحدود في الأحرار ثمانون والتعزير فيهم تسعة وتسعين سوطا، وأدنى الحدود في المماليك أربعون، وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون " وعن ابن إدريس تنزيله على أنه إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزناء ونحوه مما يوجب مأة جلدة فالتعزير فيه دون المأة، وإن كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف فالتعزير فيه دون الثمانين انتهى.
أقول: قد بينا هذه المسألة - أي مسألة اجتماع الرجلين مجردين أو المرأتين أو رجل وامرأة تحت إزار واحد وتكلمنا فيها مستقصى هناك فلا نعيد ذلك فراجعها هناك قال في الشرائع أيضا: وإن تكرر الفعل والتعزير مرتين أقيم عليها الحد في الثالثة، وإن عادتا قال في النهاية: قتلتا، والأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم " وقال في الجواهر - بعد قوله: أقيم عليها الحد في الثالثة -: بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن ظاهر الحلي من القتل فيها لأنها كبيرة، و كل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلل الحد أو التعزير، وفيه أنه بعد تسليمه مخصص بخبر أبي خديجة السابق المنجبر في الفرض بالشهرة العظيمة التي هي اجماع أو كالاجماع انتهى ومراده بخبر أبي خديجة هو ما رواه في الوسائل عنه قال: لا ينبغي لامرأتين