في الافتضاض، وليست هذه كذلك، وأنكر بعض المتأخرين ذلك، وظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب قاله أيضا في الشرائع.
فلنوضح بعض ما ذكره قدس سره أما الرجم على المساحقة التي ساحقت بكرا فلأن المساحقة كالزانية فكما أن الزانية إذا كانت بكرا يجب عليها الجلد وإذا كانت محصنة يجب عليها الرجم كما تقدم في الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال حدها حد الزاني (1)، فالمرأة المزبورة كانت محصنة.
ومن المعلوم أن الزاني حده الجلد إن لم يكن محصنا و الرجم إن كان محصنا لكن قد عرفت هناك إنا قد رجحنا روايات الجلد مطلقا كموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المساحقة تجلد (2)، فليس على هذه المرأة وإن كانت محصنة إلا الجلد وأما جلد الجارية البكر فلأنها كانت مساحقة فحدها الجلد لأن المفروض أنها قد مكنت نفسها لأن تساحق المرأة معها، وأما الولد فهو ملحق بالرجل لأنه من مائه ولم يكن مائه ماء الزاني، فيكون مائه كماء الواطئ بالشبهة الذي يلحق به الولد وأما المهر فلأن المرأة صارت سببا في ذهاب بكارة الجارية