تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فإنه وجدتا الرابعة قتلتا (1).
فإنه يظهر من هذا الخبر أنهما يحدان في الثالثة ويقتلان في الرابعة ويعضده ما روي من قتل أصحاب الكبائر في الرابعة (2)، مضافا إلى الاحتياط في التهجم على الدماء كما أشار إليه في الشرائع.
(مسألتان) (الأولى:) لا كفالة في حد ولا تأخير فيه ولا شفاعة في إسقاطه قاله في الشرائع ومستند الحكم الأول - مضافا إلى دعوى اللاخلاف كما في الجواهر نقلا عن الرياض - الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا كفالة في حد (3)، ومستند الحكم الثاني رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لأسامة بن زيد: لا يشفع في حد (4).