تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لأم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وفي الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه واشفع فيما لا يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ولا تشفع في حق امرء مسلم ولا غيره إلا بإذنه (2)، إلى غير ذلك من الروايات (المسألة الثانية:) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية: على المرأة الرجم، وعلى الصبية جلد مأة بعد الوضع، ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد والأشبه الاقتصار على الجلد، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهو المساحقة وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به، و أما المهر فلأنها سبب في اذهاب العذرة، ودينها مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 4.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 4.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست