ولكن أورد ابن إدريس على هذه المسألة - على ما حكي عنه - بوجوه أحدها أن أصحابنا لا يرجمون المساحقة فلا يجترئ على رجمها بخبر واحد لا يعضده كتاب أو سنة متواترة، الثاني أن الولد غير مولود على فراش الرجل فكيف يلتحق به؟ والثالث إلزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره المفعولة ولذا تجلد، ولا مهر لبغي انتهى.
وأورد أيضا صاحب الجواهر على هذه المسألة بقوله: وقد يناقش - مع قطع النظر عن النص المزبور الجامع لشرائط العمل ولا يقدح عدم العمل به في الأول (أي رجم المساحقة) للمعارض في العمل به في الأخيرين - بأن ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعا، ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطؤ الصحيح ولو شبهة، وليس هذا منه، وليس مطلق التولد من الماء موجبا للنسب شرعا، ضرورة عدم كون العنوان فيه لخلق من مائه، والصدق اللغوي - بعد معلومية الفرق بين الانسان وغيره من الحيوان - بمشروعية النكاح فيه دونه، بل المراد منه تحقق النسب ومن ذلك يظهر الاشكال في لحوق ولد المكرهة بها، إذا لم يثبت كون ذلك من الشبهة شرعا، كما أن من ذلك يظهر لك أن المتجه عدم لحوقه بالصبية وإن لم تكن زانية كما في المسالك بل في القواعد أنه الأقرب بعد الاشكال فيه، وكأن وجهه مما عرفت، ومن صدق عدم الزناء مع الولادة ولا دليل على