إما الحد أو الرجم فأمرها دائر بين المتبائنين لا الأقل والأكثر حتى يقال: إن الأقل متيقن والأكثر وهو الرجم مشكوك فيه فينفي بالأصل أو يدرأ بالشبهة فالاحتياط يقتضي الاتيان بكليهما حتى يعلم تحقق الامتثال إلا أن يقال: إنه يعلم بعدم وجوب كلا الأمرين والروايات وإن كان مضمونها أن حد المساحقة حد الزاني ولازم ذلك هو التفصيل بين المحصنة وغيرها بوجوب الرجم على المحصنة والجلد على غيرها إلا أن الأكثر قد اتفقوا على وجوب الجلد على المحصنة وغيرها بل ادعى عليه الاجماع كما عرفت ذلك، فللازم هو العمل على قولهم وطرح روايات الرجم فإنه لا يقول به إلا القليل.
وقال في الشرائع أيضا: وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة انتهى، قال في الجواهر: أو الثالثة على القولين السابقين لكن في اللمعة هنا القتل في الرابعة وفي الزناء واللواط القتل في الثالثة، بل في الروضة: وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة، كما في عبارة المصنف، وإن كان لا يخفى عليك ما فيه خصوصا بعد ظهور كلام غير واحد بل صريح آخر حتى هو في المسالك - أن المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها ضرورة عدم خصوصية لها بل لولا قوة الظن بمساواتها للزناء الملحق به