تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٢١
عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة:
ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى: قالت: وأين؟
فقال: هن أصحاب الرس (1).
ولكن في خبر الاحتجاج عن مولانا القائم عجل الله فرجه أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها، فقال: تلك الفاحشة السحق وليست في الزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، و الرجم هو الخزي، ومن أمر الله برجمها ليس لأحد أن يقربها (2) وكذا ما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بامرأتين يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار (3).
إلا أن الروايتين قاصرتان عن المعارضة لتلك الروايات ولذا قال في الشرائع: والأول أولى " وقال في الجواهر: وأحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة انتهى.
إلا أنه لا يخفى ما فيه فإن المحصنة يجب عليها أحد الحدين

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 1 (2) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث 3 (3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 4.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست