مأة جلدة، وروي ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام وقد روي أن عليهما أقل من الحد، وقال جميع الفقهاء:
عليه التعزير انتهى.
ومراده بالفقهاء فقهاء أهل الخلاف فيظهر من هذا الكلام أن التعزير هو قول أبناء العامة فلا بد من حمل روايات التسعة والتسعين أو رواية الثلاثين على التقية فيصير الفتوى، على طبق روايات مأة جلدة إلا أنه قيل لا قائل لهذا القول وأن المشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم هو القول بتسعة وتسعين جلدة أو القول بمطلق التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، بل عن الشيخ المفيد قدس سره من عشرة إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من مثلهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظن بهما السيئات ونحوه عن ابن زهرة.
الرابع من وجوه الجمع أن تحمل روايات المأة على ما إذا علم بتحقق الفعل بينهما وحمل روايات التعزير على ما إذا لم يعلم إلا أنه يرد على هذا الحمل في صورة العلم بتحقق الفعل يجب عليهما القتل إذا كانا رجلين فإن اللواط حده القتل دون الجلد، نعم يتصور ذلك فيما إذا كان أحدهما رجلا والآخر امرأة وكانا غير محصنين، الخامس