قال في الجواهر: وبذلك (أي بما أورده من الروايات المطلقة من باب المساحقة) يخرج عما يقتضي التنصيف في الأمة إذ التعارض من وجه والترجيح لما هنا لما عرفت انتهى ومراده بقوله: لما عرفت ما ذكره في هذه المسألة أي مسألة المساحقة من قوله: وفاقا للأكثر (أي أنها تجلد مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة) كما في كشف اللثام بل المشهور كما في الرياض، بل في المسالك نسبته إلى المفيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه انتهى.
فإن كان هنا اجماع وإلا فللنظر في هذه المسألة بالنسبة إلى الأمة مجال فإن الآية المتقدمة مطلقة تشمل المساحقة بل يستفاد من بعض الروايات الآتية (1) أن المراد بالفاحشة السحق، وكيف كان فلا فرق في المساحقة بين المسلمة والكافرة والمحصنة وغير المحصنة والفاعلة والمفعولة إلا أن الشيخ قال في النهاية: ترجم مع الاحصان وتحد مع عدمه ونحوه عن القاضي وابن حمزة بل مال إليه في محكى المسالك ومستندهم حسنة محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص