تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
فإنها قد أذنت لها بالمساحقة ولم يأذن لها بذهاب عذرتها فإذا ذهاب عذرتها بالحمل للولد ووضعه مستند إلى المرأة إلا أن بعض المتأخرين قد توهم أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب " وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله (ع) يقولان: بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أرنا أن نسأله عن مسألة قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام: معضلة و أبو الحسن لها، وأقول، فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن لا أخطأ فيه، إنه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الحد، فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه فقال: لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر عما قال ابني (1)

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السحق الحديث 1.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست