وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية (1) وبالجملة فالمسألة مفروغ منها انتهى وهو حسن والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد قاله أيضا في الشرائع ومستند هذا الحكم ما ذكرناه فيما إذا وجد الرجلان أو رجل وامرأة مجردين تحت إزار واحد خصوصا رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا قال:
من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا إلى أن قال: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال: ذوا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا قلت: فإنها فعلت، قال: فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد (2).
فيظهر من هذه الرواية أن تعزيرهما أي تعزير كل واحد منهما - إذا لم تحقق منهما المساحقة - ثلاثون سوطا، ولكن عن أشربة