اللواط لاتجه القتل في الثالثة بناء على رواية قتل أهل الكبائر فيها والله العالم انتهى وهو كلام حسن جدا ثم قال في الشرائع: ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها، ومع الاقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا انتهى أي مع اقرارها بالمساحقة وتوبتها يكون مخيرا بين إقامة الحد عليها والعفو عنها كما في الزنا واللواط خلافا للمحكى عن ابن إدريس فلم يجوز العفو، وقال: إنما له العفو عن القتل.
ثم إن المساحقة كالزنا واللواط في ثبوتهما بالاقرار أربعا وبشهادة أربعة رجال، وقال في الجواهر: بل كاللواط في عدم الثبوت إلا بشهادة الرجل خاصة للأصل وغيره خلافا لمن عرفت كما تقدم في كتاب الشهادات ومن الغريب هنا ما في مجمع البرهان من دعوى ثبوت السحق بالاقرار مرتين وشهادة العدلين مفسرا به عبارة الارشاد مع أنه في القواعد نص على اعتبار الأربع في الشهادة والاقرار بل في كشف اللثام الاجماع عليه قال: ويدل على الأول قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (1))