تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢١٩
الأول موثقة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: المساحقة تجلد (1).
والمرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مأة لأنه ليس فيه ايلاج (2).
وكذا ظاهر ما ورد عنه عليه السلام أيضا من جلد المجتمعين في لحاف واحد أو ضربهما الحد (3) وبما أرسله في الروضة من أن فيه أخبارا صحيحة، وإن كان فيه ما فيه، وبذلك يخرج عما يقتضي التنصيف في الأمة إذا التعارض من وجه والترجيح لما هنا لما عرفت، كما أن ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة، قاله في الجواهر.
ومراده بقوله عما يقتضي التنصيف في الأمة هو قوله تعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فاطلاق الآية شامل للمساحقة، والروايات المتقدمة قد دلت باطلاقها على وجوب جلدهما - أي الأمة مأة جلدة فيقع التعارض بين الآية الدالة على وجوب جلد الأمة نصف ما على الحرة وبين هذه الروايات الدالة على وجوب جلدهما مأة، و

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 2 (2) المستدرك الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 4 (3) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست