ولذا يعتبر في اثباته بالاقرار أربع مرات فكذا يعتبر في القيادة أيضا الاقرار مرتين لأن إثباتها بشهادة شاهدين.
إلا أن هذا الوجه يشبه بالاستحسان والقياس مضافا إلى أن اطلاق قوله (ع): اقرار العقلاء على أنفسهم جائز يدفع اعتبار التكرار في الاقرار إلا إذا دل الاجماع على اعتباره مرتين وإلا فلا بد أن يقال بكفاية مرة واحدة في ثبوت القيادة، وأما اعتبار بلوغ المقر وكماله فلأن غير البالغ وغير العاقل مسلوبا العبارة أي لا اعتبار بالعبارة التي تصدر منهما، فلا اعتداد باقرارهما، وأما اعتبار حريته إقراره اقرار في حق الغير وهو مولاه فإنه يكون ملكا له، والاقرار في حق الغير غير مقبول، نعم إذا لم يستلزم اقراره الضرر على مولاه كما إذا أقر للغير بمال في ذمته فإنه يقبل اقراره ويتبع بعد عتقه.
وأما اعتبار الاختيار فإن كان المراد منه أنه صار قوادا بالاختيار لا بالاكراه فأقر بذلك فلا بأس به، وإذا كان المراد أن اقراره بالقيادة كان بالاختيار لا بالاكراه فهو أيضا حسن، وكيف كان فكما أن القيادة تثبت بالاقرار مرتين أو مرة كما قويناه تثبت بشاهدين ومع ثبوتها فالقواد يجلد خمسة وسبعين جلدة سواء فيه الرجل والمرأة وادعى عليه