تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢١٨
السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب (1).
والتقييد بالغلام الذي ليس له بمحرم - مع أن تقبيل الغلام الذي له محرم ذنبه أشد - إنما هو لأجل أن المتعارف أن الغلام الذي يكون له محرما لا يتحقق تقبيله بشهوة إلا نادرا.
وعن إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن محرم قبل غلاما بشهوة، قال: يضرب مأة (2).
ولعل الزائد عن التعزير إنما هو لأجل التغليظ للاحرام بأن يكون الخمسين مثلا تعزيرا للتقبيل والخمسين الآخر للتغليظ للاحرام لا أنه يجب عليه الحد الكامل لأجل التقبيل في حال الاحرام.
ثم إنه تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد، ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو والاستيفاء كما قاله في الشرائع (البحث في حد السحق) قال في الشرائع: والحد في السحق مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة، وقال (الشيخ) في النهاية: ترجم مع الاحصان وتحد مع عدمه، والأول أولى انتهى ومستند القول

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 (2) مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب النكاح المحرم ح 3.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست