بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه، فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث (الحد) حتى أعاد ذلك مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور الحديث (1).
وفي صحيحة الحسين بن سعيد المتقدمة قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام إلى أن قال: وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مأة سوط (2) ويمكن الجمع بين هذه الروايات والروايتين المتقدمتين بحمل هذه الروايات على ما إذا وجدا مجردين تحت إزار أو لحاف واحد والروايتين المتقدمتين على ما إذا كانا غير مجردين فيكون المراد بالحد في رواية ابن سنان المتقدمة هو التعزير، ويؤيد هذا الجمع حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مأة جلدة كل واحد منهما وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما