عليه السلام الواردة في المرأتين قال: ليس لهما أن تناما في لحاف واحد، إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة حدا، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا، فإن وجدتا الثالثة حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا (1) والظاهر أن المراد من النهي في الأول النهي عن إرادة الاجتماع تحت لحاف واحد من دون تحقق ذلك منهما بعد لا أن المراد تحقق الاجتماع ولذا ذكر عليه السلام مرتين: فإن وجدتا جلدت كل واحدة حدا ثم قال فإن وجدتا الثالثة حدتا فيعلم من ذلك أن المفروض في صدر الرواية هو إرادة الاجتماع لا تحققه، وكيف كان فالظاهر أن المراد بالحد هنا هو التعزير بقرينة الروايات السابقة وأما مستند الفرع الثاني فبأن يقال: إنه كسائر المحرمات غير الكبائر فإنها موجبة للتعزير.
ففي رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (2) وفي رواية أخرى: من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة