ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مأة الحديث (1).
وهذه الروايات المفصلة بين المحصن وغيره وأن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد، مطلقة بالنسبة إلى الايقاب وغيره فهي باطلاقها شاملة لغير الموقب أيضا.
لكن يمكن تقييد هذه الأخبار بالروايتين المتقدمتين أعني رواية سليمان بن هلال (2) ورواية أبي يحيى الواسطي (3) وربما يشعر بهذا التفصيل أي الفرق بين الموقب وغيره و أن على الموقب القتل أو الرجم وعلى غيره الجلد رواية أبي بصير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم " (4)، وهذه الرواية تصلح لأن تكون مستندا لحكم ما إذا وجد مجردين في لحاف واحد فهذه أيضا قد فصلت بين الايقاب وغيره، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه إذا أوقب فإن عليه القتل أو الرجم وإن لم يوقب فإن عليه الجلد أي الجلد مأة