فحينئذ لم يظهر فرق بين المحرم وغيره نعم في صورة الضرورة بالاجتماع كالبرد ونحوه ترتفع الحرمة فإن الضرورات تبيح المحذورات إلا أنه لا حاجة إلى التقييد بالضرورة أيضا فإن مفروض كلامنا هو الاجتماع المحرم الذي يوجب الحد أو التعزير ففي صورة الضرورة لا حرمة لكن يمكن أن يقال: إن التقييد بعدم المحرمية لا يكون مستدركا فإن مناط الحد أو التعزير هو ما إذا كان الاجتماع محرما كما أشرنا إليه آنفا، واجتماع المحرمين ليس كذلك بحسب الغالب فإن الاجتماع الذي يكون موردا للريبة والتهمة محرم لا مطلق اجتماع شخصين وإن كانا مأمونين فإنه ليس بمحرم، واجتماع المحرمين ليس من مواضع التهمة والريبة فلا يكون محرما، اللهم إلا أن يقال: إن المفروض كما ذكرنا هو الاجتماع المحرم وهو الموجب للحد أو التعزير فاجتماع المحرمين خارج عن ذلك فلا يحتاج إلى التقييد بغير المحرم فلذا خلى عن ذلك أكثر النصوص إلا أن يقال إن القيد توضيحي ولا بأس به.
ثم قال في الشرائع: ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حدا في الثالثة، وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمجرم شهوة انتهى، ومستند الفرع الأول رواية أبي خديجة عن الصادق