تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢١٥
معاملة العام والخاص بين الطائفتين من الروايات بأن يحمل العام أعني مأة جلدة على الخاص أعني تسعة وتسعين جلدة، وحمل العام على الخاص ليس بقليل في الآيات والروايات، وهذا الحمل هو الذي ارتضاه الأستاذ دام ظله.
لكن يرد عليه أنه حينئذ يلزم من ذلك حمل العام على الخاص في جميع الموارد بحيث لا يبقى للعام مصداق واحد، والعام بهذه المثابة لا يوجد في العالم أصلا، و حينئذ الأولى الحمل على أحد الوجوه المتقدمة.
بقي الكلام في القيدين المذكورين في رواية سليمان بن هلال المتقدمة (1) أعني أن لا يكون المجتمعان تحت إزار واحد ذوا رحم ولم يكن اجتماعهما من ضرورة مع أن هذين القيدين غير موجودين في سائر الروايات إلا أن صاحب الشرائع قد ذكر أحد القيدين أعني وليس بينهما رحم في كلامه، وربما يقال: إن ذكر القيدين مستدرك فإن الاجتماع تحت إزار واحد إذا كان لارتكاب السيئة فلا فرق بين الرحم وغيره بل الذنب في الرحم أشد، وإن لم يكن لارتكاب السيئة بل كانا مؤتمنين فلا فرق أيضا بين الرحم وغيره في عدم الحرمة وعدم التعزير

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18.
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الهلال (1)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست