تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٣١
كونه بحكمه في ذلك أيضا كما هو واضح، نعم لا اشكال في عدم لحوقه بالكبيرة لعدم الولادة ومما ذكرنا لك يظهر لك النظر في ما في الرياض من اختيار الالحاق بالبكر فلاحظ وتأمل وبأنها بعد الإذن بوضع النطفة فيها مع فرض علمها بوطئ الزوج أو احتمالها لا تستحق المهر ضرورة كونها أقوى منها في ذلك فالعمدة حينئذ العمل بالنص المزبور الذي لا يوافق أصول ابن إدريس بل قد يشكل ما فيه أيضا من تعجيل المهر بأنه غرامة قبل تحقق السبب المحتمل للعدم بالموت والتزويج ونحوه، ويمكن إرادة بيان أصل الاستحقاق مع فرض التحقق لا تعجيل الأداء، و الله العالم انتهى.
وفيه ما لا يخفى فإنه كالاجتهاد في قبال النص إذ بعد الاعتراف بوجود النص الجامع لشرائط العمل لا وجه لهذه المناقشات إلا بالنسبة إلى رجم لمساحقة فإن المشهور كما قدمناه هو جلدها مطلقا أي وإن كانت محصنة فالعمل حينئذ على روايات الجلد فإنا قد قدمناها على روايات الرجم، وعدم امكان العمل بجملة واحدة من الرواية لأجل معارضتها بروايات أو دليل أقوى منها لا يستلزم طرح الرواية رأسا غاية الأمر أنه لا يعمل بخصوص تلك الجملة الموجودة في الرواية ونعمل بباقي الرواية وقد أفتى بمضمون هذه الرواية المتقدمة أعاظم العلماء، ومخالفة مثل ابن إدريس غير ضائرة بعد
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست