تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
وأما مستند قول الشيخ في النهاية فهو روايات كثيرة فمنها صحيحة حسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟
فإن بعض الصحابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مأة سوط (1) ومنها رواية العلاء بن فضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
حد اللوطي مثل حد الزاني، وقال: إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد (2).
ومنها رواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا، قال: عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد الحديث (3).
ومنها رواية الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد الحد (4).

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 - 3 - 4 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 - 3 - 4 (3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 - 3 - 4 (4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 6.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست