تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
بل عن صريح الانتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه، قال في الجواهر: للأصل والاحتياط انتهى ولم يعلم ما مراده بالأصل هنا فإن كان مراده قدس سره بالأصل هو أصل البراءة من القتل فتعارضه أصالة البراءة من الجلد أيضا والمفروض أن عليه أحد الحدين قطعا ولم يعلم أيهما عليه؟ فهذا المورد الذي قد تنجز التكليف فيه على الانسان من موارد الجمع بين التكليفين لا مورد أصل البراءة وكذا لا مورد للاحتياط هنا فإن الاحتياط هو الجمع أيضا فالعمدة في المستند هو رواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذلك (1).
وكذا مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان، قال: حدهما حد الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار (2).

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 2 (2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست