من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا، وعليه الجلد إن لم يكن محصنا (1) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره (2).
وعنه عليه السلام أيضا أنه قال في اللواط: هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الأمم فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم (3).
وأما إلقاء الجدار عليه فلم نقف فيه على مستند، نعم عن كتاب فقه الرضا " في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار، وهي الايقاب الحديث (4).
إلا أن كتاب فقه الرضا غير معلوم الاستناد إلى مولانا الرضا عليه السلام كما ذكرنا ذلك كرارا في مطاوي أبحاثنا السابقة اللهم إلا أن يقال: إن الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن عمل بعض الأصحاب بمضمونها قد أجبر ضعفها هذا تمام الكلام فيما إذا أوقب، وأما التفخيذ واللعب بين الأليتين فحده مأة جلدة كما هو المشهور كما عن المسالك