تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٠١
فلم يجده، فقال علي عليه السلام: أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثم قال: خذوه فقد بقيت له عليه ظ عقوبة أخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعى بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار (1).
ورواية عبد الرحمان العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ويقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر، فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجيئ به إلى عمر، فقال للناس، ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا وقال هذا: اصنع كذا قال:
فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضربت عنقه قال: ثم أراد أن يحمله، فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب فدعى عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به (2).
لكن صحيحة مالك بن عطية المتقدمة أو حسنة قد دلت على أن عليه أحد الثلاثة أي ضرب عنقه أو إهداره من مكان شاهق أو احراقه بالنار، وقد عمل بها الأصحاب ولم يعملوا بهذين الخبرين، نعم قال في الشرائع: ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه " وقال في الجواهر: كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا انتهى فحينئذ تحمل الروايتان على الجواز

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب اللواط الحديث 3 - 4.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب اللواط الحديث 3 - 4.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست