لم يكن ايقابا كالتفخيذ بين الأليتين فجلده مأة جلدة، وقال في النهاية: يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن، و الأول أشبه، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره انتهى.
أما حد اللوطي بالقائه من شاهق أو قتله بالسيف أو تحريقه فقد دلت على ذلك صحيحة أو حسنة مالك بن عطية الطويلة التي نقلناها سابقا (1).
ويدل على خصوص التحريق رواية القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتى برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين عليه السلام فقال أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى القتل شيئا (2).
وأما الرجم فتدل عليه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي (3).
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه (4)، وصحيحة ابن أبي عمير عن عدة