دون الالزام والوجوب وأما اشتراط كون المقر بالغا عاقلا حرا مختارا فلأن هذه الشرائط عدا الحرية من الشرائط العامة للتكليف فلا شئ على الصبي إلا التأديب ولذا قال في الشرائع:
ولو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون، ولو لاط بعبده حدا قتلا أو جلدا، ولو ادعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى، ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل، وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب، ولو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم انتهى أما العبد فإنه كسائر المكلفين فإنه أيضا من المكلفين فيجرى عليه حد الحر من القتل والجلد أي القتل مع الايقاب والجلد بدونه، ولا يجرى عليه هنا أي في باب اللواط ما كان يجرى عليه في باب الزنا من كون حده نصف حد الحر فإنه كان هناك لوجود النص بذلك، ولا نص هنا في خصوص العبد فلا بد من التمسك باطلاقات أدلة اللواط، نعم يمكن التمسك باطلاق قوله. عليه السلام إن حد اللواط مثل حد الزاني (1) إلا أنك قد عرفت