تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
وأما إذا لاط الذمي بمسلم فإنه يقتل الذمي وإن لم يوقب وادعي اللاخلاف على ذلك فإنه هتك حرمة الاسلام فهو أشد من الزنا بالمحصنة وقد عرفت أن زنا الذمي بالمحصنة حده القتل وإن لم يكن محصنا إلا أنه يمكن المناقشة في ذلك بأن القتل أمر عظيم في الاسلام لا يصار إليه إلا مع دليل قطعي وكونه - أي لواط الذمي بالمسلم - هتك لحرمة الاسلام أو كونه أشد من الزنا بالمسلمة مجرد دليل استحساني لا يمكن الاعتماد عليه في أمر القتل إلا إذا قام الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم على ذلك وإلا فمجرد دعوى اللاخلاف غير كاف، وإذا حكمنا بوجوب قتل الذمي اللاطي بالمسلم الحربي أولى بذلك.
أما إذا لاط الذمي بالذمي فإنه يكون الإمام عليه السلام مخيرا بين إقامة الحد المقرر في الاسلام عليه وبين أن يدفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد الذي عندهم كما عرفت نظير ذلك في الزناء ثم قال في الشرائع: ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو القاء جدار فعليه ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه، وإن
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست