تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩٥
لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج (1).
ومنها رواية السكوني عنه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين مرتين لرجم اللوطي (2) ومنها رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط، فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب، فقال: ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله (3).
والمراد بالايقاب - على ما عن المسالك - هو ادخال الذكر ولو بعض الحشفة لأن الايقاب لغة الادخال فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل " لكن عن الروضة والرياض هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة " قال في الجواهر: وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته بادخال البعض " إلى أن قال:
وعلى كل حال فالظاهر أن اطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز، وادراج المصنف له في تعريفه تبعا للنصوص التي منها ما سمعته بل ربما كان الظاهر من بعضها كونه المراد من اللواط انتهى.
والحاصل أن في اللواط مباحث ثلاثة الأول فيما يتحقق

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 2 والباب 3 من أبواب حد اللواط ح 2 (2) الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 2 والباب 3 من أبواب حد اللواط ح 2 (3) الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست