تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
عدم عمل الأصحاب باطلاق تلك الرواية أو الروايات ولو ادعى العبد إكراه المولى له على الفعل الشنيع قبل منه للاحتمال الموجب للشبهة الدارئة للحد، وأما إذا ادعى المولى ذلك لم يقبل منه لعدم وجود القرينة على ذلك فإن المولى مسيطر على العبد يمكنه إكراه العبد على ذلك دون العبد للمولى.
ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل، وأما المجنون فالأقوى سقوط الحد عنه، نعم عليه الأدب خلافا للشيخين فإنهما قاسياه بباب الزنا الذي على المجنون فيه الحد إلا أنك قد عرفت في باب الزنا أنه ليس عليه الحد أيضا كهاهنا.
وقال في الجواهر: ولو لاط الصبي ببالغ قتل البالغ وأدب الصبي كما في القواعد وشرحها لعموم الأدلة، و ليس هو كزناء الصبي بالمرأة المحصنة الذي وجد فيه النص (1) على أنها لا ترجم، وقد يقال بمثله هنا لاطلاق ما دل على أن حد الواطي (اللوطي) مثل حد الزاني (2) انتهى وقد عرفت أن الأصحاب لم يعملوا باطلاق هذه الرواية

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب حد الزنا الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 3.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست