تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢١٠
فتحمل تلك الروايات المفصلة بين المحصن وغيره، على الايقاب ورواية سليمان بن هلال وغيرها على غيره ثم قال في الشرائع: ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أشبه، والمجتمعات تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا انتهى وقال في الجواهر: كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين اه ومستند الحكم هو رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: أذو رحم؟
فقال: لا، فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا (1).
ورواية ابن سنان عنه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان حدا غير سوط (2) وفي كثير من الأخبار المعتبرة عدم التقييد بالمحرم.
ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد (3).
وفي صحيحة ابن مسكان مثله (4)، وفي حسنة ابن عبد الرحمان

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست