تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩٤
أن ما دون الدبر عليه الحد وإن لم يوقب كما سيأتي كرواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط، فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب، فقال: ذلك الكفر بما (لما) أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله (1).
ورواية سليمان بن هلال " في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك (2).
وكيف كان فيدل على عظم حرمة اللواط روايات كثيرة.
منها حسنة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ثم قال: إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك (3) الحديث.
ومنها مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وأن الله أهلك أمة

(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٣ - ١ (٢) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٣ - ١ (٣) الوسائل الباب ١٧ من أبواب النكاح المحرم من كتاب النكاح الحديث 1.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست