تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٧٨
ولا يحتاج إلى البينة نظره لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس (1).
وفي الصحيح " إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله تعالى، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده، فهذا من قوق الله تعالى، وإن أقر على نفسه بالزناء وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى، وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضرها حب الفرية أو وليه (2).
وفي صحيحة أخرى " من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه ويطلب بحقه (3).
وقد بسطنا الكلام في هذا المبحث في كتاب القضاء فراجع (المسألة السادسة) إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين قال في الخلاف والمبسوط: إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإن ردت بأمر خفي فعلى المردود الحد دون الباقين، وفيه اشكال من

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 - 2.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 - 2.
(3) الوسائل الباب 32 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 - 2.
(١٧٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست