تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٨٣
الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان في ماله غريمه وليس عليها في قتله إياه شئ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود (1) وأوضح من الروايتين من حيث الدلالة رواه سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا (عليه السلام) فسألته إلى أن قال: فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته (2).
ويظهر من هذه الرواية أنه إذا أثبت زناه بشهادة الأربعة يندفع عنه القصاص وإلا فيدفع إلى أولياء المقتول فيقتلونه قصاصا فيستفاد منها ومن الرواية التي تليها أن جواز قتله إذا رآه في حال الزنا مفروغ عنه إلا أنه إذا أثبت زناه بشهادة الأربعة سقط عنه القصاص و إلا فعليه القصاص.
وفي رواية أبي مخلد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت

(١) الفروع من الكافي ج ٧ ص ٢٩٣ ورواها في الوسائل في الباب 23 من أبواب القصاص في النفس ح 2 مع اختلاف ما (2) الوسائل الباب 69 من أبواب القصاص في النفس ح 2.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست