تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٨١
عدالته وإن لم يحرز فسقه فإنه لا بد في قبول الشهادة ودرأ الحد عن الشاهد من إحراز عدالته ولا يكفي في درأ حد القذف عنه عدم احراز فسقه، فحينئذ لا داعي لتضعيف رواية أبي بصير بعد كونها دالة على ما ذكرنا الذي هو موافق للقواعد الفقهية وأما في صورة رجوع واحد منهم عن شهادته فإنه يحد الراجع منهم دون غيره سواء كان رجوعه قبل الحكم أو بعده لكنه يشكل بأن الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم الشهادة، بل يمكن أن يقال: إذا أقبلت شهادة الأربعة قبل رجوع أحدهم عن الشهادة وعدم تأثير الرجوع عن قبولها فلا فرق بين قبل الحكم وبعده، وإن أثر رجوع أحدهم في قبول الشهادة بأن لم تقبل شهادتهم بعد رجوع أحدهم فلا فرق أيضا بين قبل الحكم وبعده غاية الأمر أن الثلاثة إذا علموا برجوع الرابع عن شهادته حدوا أيضا كالرابع، وإن لم يعلموا يدرأ عنهم الحد لدرأ الحد بالشبهة.
(المسألة السابعة) إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلها ولا إثم، وفي الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي قاله أيضا في الشرائع، أما جواز قتلهما وعدم الإثم عليه فهو منقول عن الشيخ وجماعة لكن عن ابن إدريس أنه
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست