تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٧٣
وغيره ربط الثياب الذي يدل عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرجومة التي خاط عليها ثوبا جديدا، وأنه أمر فشد على الجهنية ثيابها ثم رجمت، وقد سمعت سابقا ما عن المقنع بل ربما نسب إلى الشيخ وجماعة وإن كنا لم نتحققه ولكن على كل حال هو واضح الضعف كما عرفت انتهى.
(هنا مسائل:) (المسألة الأولى) قال في الشرائع: إذا شهد أربعة (عدول) على امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، وقال في المبسوط: لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والأول أشبه ".
ومستند الحكم الأول - أعني سقوط الحد عن المرأة - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع كما عن التنقيح للشبهة الدارئة للحد، هو رواية السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه أتي أمير المؤمنين بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء فقال عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها من
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست