ونصنف - ثمن حد الزاني - وهو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول (1). قال في الوسائل: ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة " ويظهر من قوله في الروايتين: يفرق بينهما أن النكاح بدون إذن الحرة يكون باطلا إلا أن حده ثمن حد الزاني يستكشف منه أن النكاح صحيح غاية الأمر أنه فعل محرما بعدم استجازته من الحرة كما يشهد على ذلك أيضا ذيل الرواية الثانية حيث إن المرأة إذا رضيت بفعلهما يبقيان على النكاح الأول فلو كان النكاح باطلا من أول الأمر فكيف يصير صحيحا برضاها بفعلهما؟
لكن يظهر من روايات كثيرة أن نكاح الذمية والأمة على الحرة من دون إذنها باطل.
فمن الروايات صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني - اثنا عشر سوطا ونصف