تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٧٦
(المسألة الثالثة:) قال في الشرائع أيضا: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ولعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم انتهى وقد ذكرنا سابقا هذه المسألة و ذكرنا الروايات الدالة على وجوب البدأة للرجم من الشهود فلاحظها.
(المسألة الرابعة:) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان، ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان فيحد الباقون وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط، قاله أيضا في الشرائع.
أما الرواية الأولى فهي الدالة على قبول شهادة الزوج وهو مختار أكثر الأصحاب، وهي رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء، أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم (1) وأما الرواية الأخرى الدالة على عدم جواز شهادة الزوج فهي رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على

(1) الوسائل الباب 12 من كتاب اللعان الحديث 1.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست