تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٧٥
(المسألة الثانية:) لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب قاله أيضا في الشرائع وجهه أن السبب الموجب للحد قد تحقق وهو إقامة الشهود على أنه زنى فسواء حضروا لإقامة الحد أو لم يحضروا بل غابوا أو ماتوا فإنه يجب عليه إقامة الحد وإن كان يجب البدأة منهم إلا أنه إذا لم يتحقق الابتداء منهم لغيابه أو موتهم لا يسقط الحد الشرعي بذلك نعم إذا فروا عند إقامة الحد سقط الحد لتحقق الشبهة بفرارهم، وكذا لا يتأخر الحد إلى وقت حضروهم إذ لا نظرة في الحدود ولو ساعة.
ويشهد على أن فرار الشاهدين موجب لسقوط الحد رواية محمد بن قيس بن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتي به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فشهد رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الآخر ففرا، فقال المشهود عليه: يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين أنكلهما (1).

(١) الكافي ج ٧ ص ٢٩٤ على ما حكي عنه.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست