تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٧٩
حيث تحقق القذف العاري عن بينة، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع دون غيره قاله أيضا في الشرائع.
أما إذا كان رد شهادتهم بأمر ظاهر كالفسق الجلي والعمى فلأن شهادة الباقين العالمين بعدم وجود شرائط الشهادة في واحد منهم أو اثنين منهم كانت غير جائزة فتحصل الفرية الموجبة لحد القذف، وأما إذا كانت رد شهادة الباقين بأمر خفي فلا يحد حد القذف إلا المردود الشهادة فلا وجه لجلد سائر الشهود الذين لم يعلموا بفسق مردود الشهادة إلا أنه قال في الشرائع 6 وفيه اشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة انتهى.
وحاصل الاشكال أن المفروض أن قذف المحصنة قد تحقق بدون إقامة البينة على زناها فإن قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (1)، شامل لهذا المورد أيضا فإنهم رموها بالزنا ولم يأتوا بحسب الواقع بأربعة شهداء لكن فيه لا يخفى فإن الفرض أنهم حين رميها بالزنا كانوا أربعة شهداء عدول بحسب الظاهر ولا يعتبر العلم بوجود العدالة الواقعية بل العدالة الظاهرية كافية في جواز الشهادة والحكم

(1) سورة النور الآية 4.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست