خاتم الله تعالى شأنه (1).
ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء فادعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء (2).
مضافا إلى تعارض البينتين، وبعد تساقطهما، بالتعارض تبقى المرأة مشكوكة الزناء فيدرأ الحد عنها بالشبهة، نعم لو شهدوا بالوطي دبرا ثبت عليها الحد لعدم المنافاة وأما وجه حد الشهود فلتحقق رميهم لها بالزناء والمفروض أن شهادتهم عليها بالزنا قد تعارضت بشهادة آخرين بالبكارة فيتحقق مصداق قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (1).
وأما وجه قول الشيخ في المبسوط بأنه لا حد عليهم فلأنه بعد تعارض البينتين وتساقطهما تحقق الشبهة الموجبة لدرأ الحد عنهم فإن شهادتهم عليها بالزناء وإن تعارضت بالشهادة لها بأنها بكر إلا أن شهادتهم موجبة للشبهة لاحتمال عود البكارة أو كون الزناء في الدبر فتتحقق الشبهة الدارئة للحد، والأوجه أن هذا الوجه هو الأوفق بأصول المذهب وقواعده، وإن قال في الشرائع: والأول أشبه اه